• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم طلب الأجرة في يوم استحقاقها يجعلها ديناً عادياً لا يبرر التخلية

الأجرة لا تُعدّ سبباً للتخلية بسبب عدم الدفع إلا إذا كان طلبها قد وُجّه في اليوم الأخير من مدة استحقاقها، أما إذا لم تُطلب في هذا اليوم فإنها تتحول إلى دين لا يوجب عدم سداده الإخلاء.

نص الاجتهاد

يجب طلب الأجرة المستحقة عهنها في اليوم الأخير منها وإلا أصبحت دينا لا يوجب عدم دفعه التخلية.