إذا خُصّص قسم من المأجور لممارسة حرفة الخياطة، عُدّ الاستعمال تجارياً وخضع لأحكام النسبة التجارية، ولو صاحب ذلك تعليم عاملات غير مأجورات.
استخدام قسم من المأجور للخياطة يخضعه للنسبة التجارية ولو رافقه تعليم عاملات غير مأجورات.