• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال جزء من المأجور للخياطة يسبغ عليه الصفة التجارية ولو اقترن بتعليم عاملات غير مأجورات

إذا خُصّص قسم من المأجور لممارسة حرفة الخياطة، عُدّ الاستعمال تجارياً وخضع لأحكام النسبة التجارية، ولو صاحب ذلك تعليم عاملات غير مأجورات.

نص الاجتهاد

استخدام قسم من المأجور للخياطة يخضعه للنسبة التجارية ولو رافقه تعليم عاملات غير مأجورات.