تتحقق العلانية في الأفعال المنافية للآداب إذا وقعت في مكان عام مباح للجمهور ويمكن للغير مشاهدتها، ولو كان الفعل داخل سيارة؛ ويترتب على ذلك تطبيق النص العقابي المختص على الرجل من جهة مخالفة الآداب العامة، مع بقاء مسؤولية المرأة عن جرم تعاطي الدعارة.
إن إقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب عليه بالمادة 517 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة. المناقشة: آن ارتكاب فعل المنكر على الطريق العام ولو كان ضمن السيارة تتوافر فيه شروط العلنية الواردة في البند الاول من المادة 208 عقوبات طالما أن الطريق العام مباح للجمهور وفي كل لحظة يمكن مرور سيارة أو مشاة ويشاهدوا الفعل المنافي للاداب العامة ، وعليه فاقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب بالمادة 517 عقوبات المينا لفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة