• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأجرة على أساس القيمة الشرائية للأرض دون اعتداد بتخصيصها أو استعمالها، وتوزع قيمة العرصة على عدد الطوابق المسموح بها عند البناء

العبرة في تقدير الأجرة بقيمة الأرض الشرائية ذاتها لا بوظيفتها أو تخصيصها، وعلى اعتبارها عرصة للبناء تُوزَّع هذه القيمة على عدد الطوابق المسموح بإقامتها.

نص الاجتهاد

قيمة الأرض الشرائية هي التي تحسب بقطع النظر عن تخصيصها واستعمالها، واذا اعتبرت عرصة للبناء يجب ان توزع قيمتها الشرائية على عدد الطوابق المسموح ببنائها عند تحديد الأجرة.