العبرة في تقدير الأجرة بقيمة الأرض الشرائية ذاتها لا بوظيفتها أو تخصيصها، وعلى اعتبارها عرصة للبناء تُوزَّع هذه القيمة على عدد الطوابق المسموح بإقامتها.
قيمة الأرض الشرائية هي التي تحسب بقطع النظر عن تخصيصها واستعمالها، واذا اعتبرت عرصة للبناء يجب ان توزع قيمتها الشرائية على عدد الطوابق المسموح ببنائها عند تحديد الأجرة.