تقدير الأجرة يجب أن يستند إلى القوة الشرائية للمأجور، ولا تدخل الخدمات في التقدير إلا بقدر تأثيرها الفعلي في هذه القوة. وفي العرصات يُعتمد على القوة الشرائية للعقار مع توزيع الثمن على عدد الطوابق المسموح إنشاؤها نظاماً.
إن العبرة في تحديد الأجرة هي للقوة الشرائية للمأجور دون الخدمات التي يؤديها. ما لم تكن هذه الاعتبارات مؤثرة في القوة الشرائية وفي العرصات يكون تحديد الأجرة وفق القوة الشرائية وتوزيع ثمنها على عدد الطوابق المسموح إنشاؤها حسب أنظمة البلديات