• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الأجرة تستحق في نهاية السنة الإيجارية وجب على المؤجر إنذار المستأجر في يومها الأخير وإلا عُدّت المطالبة اللاحقة ديناً عن سنة سابقة

عند حلول استحقاق الأجرة في نهاية السنة الإيجارية، يجب على المؤجر توجيه الإنذار في اليوم الأخير من تلك السنة، وإلا فقدت المطالبة اللاحقة صفتها كأجرة مستحقة عن السنة الجارية وأصبحت ديناً عن سنة سابقة.

نص الاجتهاد

اذا وجد المؤجر ان الاجرة سوف تستحق له عند نهاية السنة الايجارية ان ينذر المستأجر في اليوم الاخير من هذه السنة والا أضحت الاجرة التي طالب بها بعد هذا اليوم دينا عن سنة سابقة