عند حلول استحقاق الأجرة في نهاية السنة الإيجارية، يجب على المؤجر توجيه الإنذار في اليوم الأخير من تلك السنة، وإلا فقدت المطالبة اللاحقة صفتها كأجرة مستحقة عن السنة الجارية وأصبحت ديناً عن سنة سابقة.
اذا وجد المؤجر ان الاجرة سوف تستحق له عند نهاية السنة الايجارية ان ينذر المستأجر في اليوم الاخير من هذه السنة والا أضحت الاجرة التي طالب بها بعد هذا اليوم دينا عن سنة سابقة