• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان نصف صيوان الأذن يظل جناية ما دام التشويه والنقص الوظيفي قائمين

العبرة في تكييف الإصابة جنائياً ببقاء التشويه أو النقص الوظيفي وقت النظر في الدعوى؛ فإذا كان العيب لا يزال قائماً ولم يثبت شفاؤه بعمليةٍ ناجحة، بقي الوصف الجنائي قائماً، ولا يكفي مجرد احتمال العلاج لانتفاء الجناية.

نص الاجتهاد

فقدان نصف صيوان الأذن اليسرى يجعل الجرم من نوع الجناية وإن كان هناك إمكانية في إجراء عملية تطعيم. تبين من التقرير الطبي المؤرخ في ٢٦ / ٧ / ١٩٦٢ المعطى من طبيب منطقة دوما أن الجريح حمود مصاب بجرح في صيوان أذنه اليسرى مع فقدان ما يقدر بنصف الصيوان مما يترك في اذنه تشويها يقدر ب ٧٣٠ وتبي من التقرير الطبي المؤرخ في ٢ / ٨ / ١٩٦٤ المعطى من الطبيب في الدين عطية بأن فقدان قسم من صيوان الأذن يجعل منظرها مشوها وبالتالي يشوه منه الوجه وهذا التشويه دائم وهذا ما يقصد بالتشويه الأبدي وإن فقدان قسم من الصيوان لا يشكل تعطيلا دائمأ لوظيفة الأذن الأساسية وهي السمع لذلك فلا يوجد عند المصاب عدا التشويه سوى نقص وظيفي يقدر ب ٧٥ وهو يشكل علة دائمة. ولكن هذا النقص الوظيفي والتشويه في المنظر يمكن اصلاحها باللجوء إلى تطعيم الأذن إذ يعود نتيجة للتطعيم صيوان الأذن كاملا غير منقوص فيزول التشويه والنقص الوظيفي وقد تبين من حاشية الطبيب الشرعي بدمشق المؤرخة في ٦ / ١٠ / ١٩٦٤ بأن الاصابة المنوه عنها يمكن للتطعيم أن يزيل هذا التشويه وهذا النقص فيما إذا نجحت العملية ولم تتعرض لاختلاطات وإن نسبة النجاح لأمثال هذه العمليات هو خمسون بالمائة. وحيث أن التشويه والنقص في إذن الجريح حمود لا زالا موجودين حتى الآن إذ لم يثبت بأنه أجرى عملية تطعيم الأذن ونجحت مما يجعل الوصف الجنائي للحادث لا يزال قائما.