• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب حق الانتفاع في الطريق العام أن يعترض على كل تغيير في شكل الشارع يعيق استعمال حقه

من كانت له مصلحة قائمة بحق الانتفاع بالطريق العام جاز له طلب منع كل تغيير في شكل الشارع إذا كان هذا التغيير يؤثر في استعمال حقه.

نص الاجتهاد

ان المصلحة بحق الانتفاع عن الطريق العام تخول الادعاء بمنع كل تغيير في شكل الشارع يؤثر على استعمال هذا الحق .