من كانت له مصلحة قائمة بحق الانتفاع بالطريق العام جاز له طلب منع كل تغيير في شكل الشارع إذا كان هذا التغيير يؤثر في استعمال حقه.
ان المصلحة بحق الانتفاع عن الطريق العام تخول الادعاء بمنع كل تغيير في شكل الشارع يؤثر على استعمال هذا الحق .