• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن كان ضحية الواقعة المخالفة للنظام العام أن يوجه اليمين لإثباتها

المنع من توجيه اليمين إلى إثبات واقعةٍ مخالفة للنظام العام لا يمتدّ إلى صاحب المصلحة المتضرر من هذه الواقعة، إذ يجوز له توجيه اليمين لإثباتها متى كان ذلك في مصلحته.

نص الاجتهاد

لئن كان لايجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للنظام العام فإنه يحق لمن كان ضحية هذه الواقعة ان يوجه اليمين لاثباتها كأن يوجه المقترض اليمين الى المقترض منه على ان مبلغ القرض لايشمل فوائد فاحشة .