إذا اتفق البائع والمشتري على تسوية النزاع حول العيب في المبيع، فإن هذا الاتفاق يوقف سريان مدة مرور الزمن على دعوى ضمان العيب أو الادعاء به.
ان حصول اتفاق بين البائع والمشتري على تسوية النزاع حول وجود عيب في المبيع يوقف مرور الزمن على دعوى الادعاء بالعيب