توقّف مدة تقادم دعوى العيب عند حصول مصالحة على تخفيض الثمن بسبب العيب، ثم تجدد سريانها من تاريخ نقض تلك المصالحة؛ وإثبات العيب يجوز بكافة طرق الإثبات لأنه من الوقائع المادية.
تقادم دعوى العيب يتوقف عند قيام مصالحة وتخفيض الثمن بسبب العيب ويبدأ من جديد اذا نقضت المصالحة, وإثبات العيب من الوقائع المادية التي تثبت بالشهادة