• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف تقادم دعوى العيب بالمصالحة على تخفيض الثمن وبدء سريانه من جديد عند نقضها، ويجوز إثبات العيب بالشهادة لكونه من الوقائع المادية

توقّف مدة تقادم دعوى العيب عند حصول مصالحة على تخفيض الثمن بسبب العيب، ثم تجدد سريانها من تاريخ نقض تلك المصالحة؛ وإثبات العيب يجوز بكافة طرق الإثبات لأنه من الوقائع المادية.

نص الاجتهاد

تقادم دعوى العيب يتوقف عند قيام مصالحة وتخفيض الثمن بسبب العيب ويبدأ من جديد اذا نقضت المصالحة, وإثبات العيب من الوقائع المادية التي تثبت بالشهادة