• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن كان ضحية عمل مخالف للنظام والآداب أن يوجه اليمين على نفيه

لمن كان ضحية عملٍ ممنوع في النظام والآداب أن يوجّه اليمين على نفي وقوع هذا العمل.

نص الاجتهاد

اذا كان الشخص ضحية عمل ممنوع في النظام والآداب جاز له أن يوجه اليمين على نفي هذا العمل