لمن كان ضحية عملٍ ممنوع في النظام والآداب أن يوجّه اليمين على نفي وقوع هذا العمل.
اذا كان الشخص ضحية عمل ممنوع في النظام والآداب جاز له أن يوجه اليمين على نفي هذا العمل