إذا اشترط النص القانوني إنذاراً سابقاً، فإن المقصود هو الإنذار الخطي لا الشفوي، ولا ينهض الإنذار الشفوي مقامه.
الإنذار الشفوي لا يغني عن الإنذار الخطي. المناقشة: إن الإنذار المنصوص عليه في المادة 657 عقوبات غير مقصود به الانذار الشفوي، مما يؤيد ذلك أن النص في المادة 236 من قانون الجزاء الملغاة لم يحو انذاراً في المثليات وهو من هذه الناحية نظير مثيله في القانون المصري إذ كان يكفي وقتئذ بمقتضى النص المشار إليه أن يطالب الأمين فينكر الأمانة ثم يثبت تصرفه بها، والتصرف مع الانكار من عناصر جريمة اساءة الأمانة.