• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتفاظ بالمنفعة في السجل العقاري لا يعد احتفاظاً بالعين ولا تسري عليه شروط المادة 878 من القانون المدني

إثبات الاحتفاظ بالمنفعة فقط في القيود العقارية لا يُساوي الاحتفاظ بعين المال، فلا تنطبق أحكام المادة 878 على هذا الوضع.

نص الاجتهاد

وصية – الاحتفاظ بالمنفعة في السجل العقاري لا يعني الاحتفاظ بالعين ولا تطبق معه شروط المادة 878.