إثبات الاحتفاظ بالمنفعة فقط في القيود العقارية لا يُساوي الاحتفاظ بعين المال، فلا تنطبق أحكام المادة 878 على هذا الوضع.
وصية – الاحتفاظ بالمنفعة في السجل العقاري لا يعني الاحتفاظ بالعين ولا تطبق معه شروط المادة 878.