• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن كان ضحية واقعة مخالفة للنظام العام أن يوجه اليمين الحاسمة لإثباتها

الأصل عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعةٍ تخالف النظام العام، لكن هذا المنع لا يحول دون تمكين الطرف المتضرر من تلك الواقعة من توجيه اليمين لإثباتها ضدّ خصمه.

نص الاجتهاد

لئن كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام فإنه يحق لمن كان ضحية هذه الواقعة أن يوجه اليمين لإثباته كأن يوجه المقترض اليمين إلى المقترض منه على أن مبلغ القرض لا يشمل فوائد فاحشة