الأصل عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعةٍ تخالف النظام العام، لكن هذا المنع لا يحول دون تمكين الطرف المتضرر من تلك الواقعة من توجيه اليمين لإثباتها ضدّ خصمه.
لئن كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام فإنه يحق لمن كان ضحية هذه الواقعة أن يوجه اليمين لإثباته كأن يوجه المقترض اليمين إلى المقترض منه على أن مبلغ القرض لا يشمل فوائد فاحشة