دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء يمكن رفعها قبل انتهاء مدة الإجارة، لكن لا يجوز أن يُحكم بالتخلية تنفيذًا قبل انقضاء المدة التعاقدية؛ إذ يُشترط أن يكون موعد الإخلاء لاحقًا لانتهاء العقد.
لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة البناء قبل انقضاء المدة التعاقدية ولكن تطلب قبل ذلك على أن يصدر بعد انقضاء هذه المدة المناقشة: لا يجوز تخلية المأجور لعلة الهدم وإقامة بناء جديد قبل انقضاء مدة العقد على ان ذلك لايمنع من إقامة الدعوى بالتخلية قبل انتهاء المده التعاقديه بشرط أن يقع موعد التخليه بعد انقضاء المده المذكوره