• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء قبل انتهاء مدة الإجارة على أن يكون تنفيذ الإخلاء بعد انقضائها

دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء يمكن رفعها قبل انتهاء مدة الإجارة، لكن لا يجوز أن يُحكم بالتخلية تنفيذًا قبل انقضاء المدة التعاقدية؛ إذ يُشترط أن يكون موعد الإخلاء لاحقًا لانتهاء العقد.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة البناء قبل انقضاء المدة التعاقدية ولكن تطلب قبل ذلك على أن يصدر بعد انقضاء هذه المدة المناقشة: لا يجوز تخلية المأجور لعلة الهدم وإقامة بناء جديد قبل انقضاء مدة العقد على ان ذلك لايمنع من إقامة الدعوى بالتخلية قبل انتهاء المده التعاقديه بشرط أن يقع موعد التخليه بعد انقضاء المده المذكوره