• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق السفتجة الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم تتضمن شرطاً خاصاً يخالف ذلك

الأصل في السفتجة خلوّها من استحقاق فائدةٍ مغايرة، فتستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم تتضمن شرطاً خاصاً ينص على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ما لم تتضمن السفتجة شرطاً خاصاً فالفائدة هي القانونية ومن تاريخ المطالبة القضائية