الأصل في السفتجة خلوّها من استحقاق فائدةٍ مغايرة، فتستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم تتضمن شرطاً خاصاً ينص على خلاف ذلك.
ما لم تتضمن السفتجة شرطاً خاصاً فالفائدة هي القانونية ومن تاريخ المطالبة القضائية