لا يجوز أن يفضي اعتراض المحكوم عليه إلى إثقال الوصف الجرمي أو تشديد العقوبة عليه؛ لأن الاعتراض شُرع لضمان حق الدفاع لا لإلحاق الضرر بمن يباشره.
لا يضار المدعى عليه باعتراضه ولا يجوز أن يؤدي اعتراضه إلى إثقال الوصف الجرمي أو زيادة العقوبة عليه. شرع الاعتراض ضمانا لحق المحكوم عليه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه فلا يجوز أن يضار به إن لم يستفد منه