إذا كانت واقعة التزوير تتعلق بمسائل فنية لا يدركها غير المختص، امتنع على القاضي أن يجزم بها ابتداءً دون الاستعانة بالخبرة الفنية المختصة.
ليس للقاضي أن يقرر التزوير في الأوراق من ذاته ودون الاعتماد على الخبرة في أمور فنية لا يستوي فيها الاختصاص وعدمه