• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للقاضي أن يقرر التزوير في الأوراق من ذاته ودون الاعتماد على الخبرة في أمور فنية لا يستوي فيها الاختصاص وعدمه

إذا كانت واقعة التزوير تتعلق بمسائل فنية لا يدركها غير المختص، امتنع على القاضي أن يجزم بها ابتداءً دون الاستعانة بالخبرة الفنية المختصة.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي أن يقرر التزوير في الأوراق من ذاته ودون الاعتماد على الخبرة في أمور فنية لا يستوي فيها الاختصاص وعدمه