النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها، ولا ينتقل هذا الاختصاص لغيرها إلا متى توافرت الشروط التي تجعل إقامة المتضرر نفسه مدعياً شخصياً سبباً لإلزامها بتحريك الدعوى العامة وفق القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها. لئن كانت النيابة العامة مجبرة على اقامة الدعوى العامة فيما إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط القانونية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أن النيابة العامة تختص باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها عند فقدان بعض الشرائط المذكورة.