متى كانت المطالبة متعلقة بحق الشريك في شركة المحاصة، التزمت المحكمة بحسم النزاع عبر إجراء الحساب النهائي للشركة، ولا يصح لها الامتناع عن نظر الدعوى أو ردها شكلاً بدعوى لزوم التصفية كطريق وحيد للمطالبة.
ان مطالبة الشريك في شركة المحاصة بما له يرتب على المحكمة اجراء الحساب النهائي للشركة وإصدار حكمها الحاسم للنزاع لا ان ترد الدعوى شكلا وتقرر عدم سماعها الا عن طريق التصفية .