• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة الشريك بحقه في شركة المحاصة توجب إجراء الحساب النهائي والفصل في النزاع موضوعاً

متى كانت المطالبة متعلقة بحق الشريك في شركة المحاصة، التزمت المحكمة بحسم النزاع عبر إجراء الحساب النهائي للشركة، ولا يصح لها الامتناع عن نظر الدعوى أو ردها شكلاً بدعوى لزوم التصفية كطريق وحيد للمطالبة.

نص الاجتهاد

ان مطالبة الشريك في شركة المحاصة بما له يرتب على المحكمة اجراء الحساب النهائي للشركة وإصدار حكمها الحاسم للنزاع لا ان ترد الدعوى شكلا وتقرر عدم سماعها الا عن طريق التصفية .