الإنذار المعتبر في جريمة إساءة الأمانة هو الإنذار القانوني لا الشفوي، ولا تقوم الجريمة إلا مع مطالبة الأمين ثم إنكاره الأمانة وتصرّفه بالمؤتمن عليه بما يكشف القصد الجرمي.
إن الإنذار المنصوص عليه في المادة 657 عقوبات غير مقصود به الإنذار الشفوي، مما يؤيد ذلك أن النص في المادة 236 من قانون الجزاء الملغاة لم يحو إنذاراً في المثليات وهو من هذه الناحية نظير مثيله في القانون المصري إذا كان يكفي وقتئذ بمقتضى النص المشار إليه أن يطالب الأمين فينكر الأمانة ثم يثبت تصرفه بها، والتصرف مع الإنكار من عناصر جريمة إساءة الأمانة.