إذا جرى التصرف ببيع سيارة دخلت إلى سورية بصورة مؤقتة قبل إبلاغ إدارة الجمارك، فإن البائع يسأل بالغرامة بصرف النظر عن قيام المشتري بدفع الرسوم.
ان بيع السيارة الداخلية الى سورية بصورة مؤقتة قبل اشعار إدارة الجمارك بذلك يوجب معاقبة البائع بالغرامة ولو قام المشتري بدفع الرسوم .