• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع السيارة الداخلة إلى سورية مؤقتاً قبل إشعار الجمارك يوجب غرامة على البائع ولو سدد المشتري الرسوم

إذا جرى التصرف ببيع سيارة دخلت إلى سورية بصورة مؤقتة قبل إبلاغ إدارة الجمارك، فإن البائع يسأل بالغرامة بصرف النظر عن قيام المشتري بدفع الرسوم.

نص الاجتهاد

ان بيع السيارة الداخلية الى سورية بصورة مؤقتة قبل اشعار إدارة الجمارك بذلك يوجب معاقبة البائع بالغرامة ولو قام المشتري بدفع الرسوم .