• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسم النوعي المفروض على ورق اللعب المستورد لا يعد من الرسوم الجمركية

الرسم النوعي المستوفى على سلعة مستوردة، متى فُرض فوق الرسم الجمركي، لا يكتسب صفة الرسم الجمركي ولا يُعامل معاملته.

نص الاجتهاد

ان الرسم النوعي المفروض على ورق اللعب المستورد من الخارج علاوة على الرسم الجمركي لايعتبر من الرسوم الجمركية .