الرسم النوعي المستوفى على سلعة مستوردة، متى فُرض فوق الرسم الجمركي، لا يكتسب صفة الرسم الجمركي ولا يُعامل معاملته.
ان الرسم النوعي المفروض على ورق اللعب المستورد من الخارج علاوة على الرسم الجمركي لايعتبر من الرسوم الجمركية .