• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بحقوق شركة المحاصة بالمحاسبة على الأعمال المنفذة دون اشتراط التصفية

في شركة المحاصة يجوز المطالبة بالحقوق المتنازع عليها عبر المحاسبة على الأعمال المنجزة، ولا تتوقف هذه المطالبة على إجراء التصفية.

نص الاجتهاد

شركة محاصة يمكن الادعاء بالحقوق المتنازع عليها عن طريق المحاسبة على الأعمال التي تمت، ولا يشترط ان يكون ذلك عن طريق التصفية.