في شركة المحاصة يجوز المطالبة بالحقوق المتنازع عليها عبر المحاسبة على الأعمال المنجزة، ولا تتوقف هذه المطالبة على إجراء التصفية.
شركة محاصة يمكن الادعاء بالحقوق المتنازع عليها عن طريق المحاسبة على الأعمال التي تمت، ولا يشترط ان يكون ذلك عن طريق التصفية.