لا يقطع التقادم إلا الإقرار الصريح أو الضمني الدال على بقاء الحق في ذمة المدين، أما مجرد الادعاء بسداد الدين فلا يُعدّ إقراراً قاطعاً ولا يمنع من التمسك بالتقادم.
ان الادعاء بتسديد الدين لايتناقض مع قرينة الوفاء ولايحول دون التمسك بالتقادم اما الإقرار القاطع للتقادم فهو المنطوي على بقاء الحق في ذمة المدين .