لا يُقضى بأجور المدة الباقية من العقد بعد التسريح إلا إذا ثبت الضرر وتبينت مدة الخدمة والعرف وظروف الفسخ، باعتبارها عناصر لازمة لتقدير الاستحقاق.
لا يحكم بأجور المدة الباقية من العقد بعد التسريح الا بعد التحقق من الضرر ومدة الخدمة والعرف وظروف الفسخ.