فسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل لا يكون مشروعاً إلا إذا تم بعد إعلان العامل مسبقاً وضمن الحالات التي يجيزها القانون، وإلا ترتبت الآثار التعويضية أو المالية المقررة قانوناً.
لايجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق اعلان العامل ودون مكافأة او تعويض في الحالات المعدودة في المادة 76 من قانون العمل 91 .