• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل إلا بعد إعلان العامل ووفق الحالات التي يجيزها القانون دون مكافأة أو تعويض

فسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل لا يكون مشروعاً إلا إذا تم بعد إعلان العامل مسبقاً وضمن الحالات التي يجيزها القانون، وإلا ترتبت الآثار التعويضية أو المالية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

لايجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق اعلان العامل ودون مكافأة او تعويض في الحالات المعدودة في المادة 76 من قانون العمل 91 .