• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق في الإجازة السنوية والحد الأدنى للأجر يثبت للعامل المتفرغ لخدمة صاحب العمل

الحقوق المرتبطة بالإجازة السنوية والحد الأدنى للأجر تتقرر للعامل المتفرغ الذي يكرّس كامل وقته لخدمة صاحب العمل، ولا تُفهم على نحو عام لكل صور العمل غير المتفرغ.

نص الاجتهاد

ان الاجازة السنوية والحد الأدنى للاجرة هي من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة صاحب العمل