الحقوق المرتبطة بالإجازة السنوية والحد الأدنى للأجر تتقرر للعامل المتفرغ الذي يكرّس كامل وقته لخدمة صاحب العمل، ولا تُفهم على نحو عام لكل صور العمل غير المتفرغ.
ان الاجازة السنوية والحد الأدنى للاجرة هي من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة صاحب العمل