لا تقوم مخاصمة القاضي على الخطأ في التقدير أو على سوء استخلاص النتائج القانونية، ما لم يرقَ الخطأ إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
ان الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لايشمل الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية