العبرة في تكييف العلاقة هي بطبيعتها القانونية الحقيقية؛ فإذا كان محلّ التعامل هو استئجار محرّك لضخّ الماء، فلا تقوم علاقة زراعية بل علاقة إيجار، وتنعقد ولاية محكمة الصلح.
إملاء البرك بماء يضخه محرك ليس علاقة زراعية بل علاقة ايجار محرك والاختصاص فيها للصلح.