• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إملاء البرك بماء يضخه محرك يعدّ إجارة لمحرك لا علاقة زراعية وتنعقد ولاية الصلح بنظر النزاع

العبرة في تكييف العلاقة هي بطبيعتها القانونية الحقيقية؛ فإذا كان محلّ التعامل هو استئجار محرّك لضخّ الماء، فلا تقوم علاقة زراعية بل علاقة إيجار، وتنعقد ولاية محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

إملاء البرك بماء يضخه محرك ليس علاقة زراعية بل علاقة ايجار محرك والاختصاص فيها للصلح.