• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجازت أغلبية المالكين الإيجار الثانوي سرت الإجازة في حق الجميع ولا موجب للتخلية

إجازة أغلبية المالكين للإيجار الثانوي تُعدّ نافذة في مواجهة الجميع، ولا يترتب على هذا الإيجار الثانوي حق التخلية.

نص الاجتهاد

أذا أجازت أغلبية المالكين الإيجار الثانوي سرت الإجازة على الجميع، لا يترتب على الإيجار الثانوي التخلية.