إجازة أغلبية المالكين للإيجار الثانوي تُعدّ نافذة في مواجهة الجميع، ولا يترتب على هذا الإيجار الثانوي حق التخلية.
أذا أجازت أغلبية المالكين الإيجار الثانوي سرت الإجازة على الجميع، لا يترتب على الإيجار الثانوي التخلية.