إذا أثبت المستأجر أنه أنفق على العين المؤجرة نفقات مستعجلة أو ترميمات ضرورية بسيطة، جاز له الرجوع على المؤجر بما أنفقه ولو لم يوجه إليه أعذاراً مسبقاً، على أن يتحقق القاضي من كون النفقات داخلة في هذا الوصف ومن مقدارها وآثارها.
يحق للمستأجر الرجوع على المؤجر بما أنفقه من النفقات المستعجلة والترميمات الضرورية البسيطة ولو لم يبلغ هذا المؤجر أعذاراً بذلك المناقشة: لما كان المميز لم يعترض على صورة البطاقة المستند إليها من حيث مطابقتها لأصلها أمام قاضي الموضوع فلا يسمع ذلك لأول مرة في التمييز. ثم لما كان تأخر المميز في وفاء الأجرة المستحقة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 1952 يوجب الإخلاء عملاً بالفقرة /أ/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111. ثم لما كانت دعوى الإخلاء تقوم على عقد الإيجار الذي لم ينكر المميز وجوده في الدعوى فلا محل لإبراز سند تمليك فيها وكان ما بينه المميز في هذا الخصوص مستوجب الرد. غير أنه لما كان المميز قد ادعى بنفقات ضرورية أجراها على العقار وكان في حالة ثبوت ذلك يكون من حقه الرجوع على المميز عليه بما أنفقه من النفقات المستعجلة والترميمات الضرورية ولو لم يبلغ المستأجر المؤجر اعذاراً بذلك وفاقا للفقرة الثانية من المادة 536 من القانون المدني. وكان على القاضي أن يتثبت مما ذكره المميز وفيما إذا كانت النفقات المدعى بها من الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة وفيما إذا كان المبلغ الذي أنفقه يعادل الأجرة المستحقة أم أقل أم أكثر من ذلك والنتائج القانونية المترتبة على ذلك. وكان صدور الحكم قبل أن يتثبت القاضي من ذلك يستوجب النقض.