• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم المشتري لا يمنع من إثبات صورية عقد البيع إذا كان يخفي رهناً مخالفاً للنظام العام

يجوز إثبات صورية عقد بيع العقار إذا كان يخفي رهناً مخالفاً للنظام العام، ولا يمنع التسجيل الرسمي باسم المشتري ولا وجود وعدٍ بالبيع لصالح البائع من كشف هذه الصورية.

نص الاجتهاد

تسجيل العقار على اسم المشتري بيعا وتسجيل وعد المشتري ببيع العقار للبائع، لا يمنع من اثبات الصورية وان العقد بيع يخفي رهنا لمخالفة ذلك للنظام العام.