يجوز إثبات صورية عقد بيع العقار إذا كان يخفي رهناً مخالفاً للنظام العام، ولا يمنع التسجيل الرسمي باسم المشتري ولا وجود وعدٍ بالبيع لصالح البائع من كشف هذه الصورية.
تسجيل العقار على اسم المشتري بيعا وتسجيل وعد المشتري ببيع العقار للبائع، لا يمنع من اثبات الصورية وان العقد بيع يخفي رهنا لمخالفة ذلك للنظام العام.