• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخاصمة لا تقوم إلا على الخطأ المهني الجسيم الفاحش دون خطأ التقدير أو استخلاص النتائج القانونية

الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي المعتني بعمله عنايةً عادية، ولا يكفي لذلك مجرد الخطأ في التقدير أو في الاستنباط القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

لم يشأ المشترع أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الاخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته ، انما اجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسم على الوجه المحدد في المادة 486 من قانون اصول المحاكمات الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة . المناقشة: الحكم موضوع المخاصمة :صادر عن غرفة قضايا الأحوال المدنية لدى محكمة التمييز بدمشق بتاريخ 8/10/1958 برقم 2715/2235 بين المميزتين ايزابيل ووالدتها أسقوهي من جهة والمميز عليها أليس المتضمن تصديق الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق المدنية بتاريخ 24/3/1958 برقم 16 – 18 بتأييد الحكم الصلحي المتضمن الزام ضابط الأحوال المدنية بدمشق بتصحيح قيد بوغوص بحذف كلمة متوفي فيصبح بوغوص بن يز نيك ۰۰۰ و برد طلب المدعية أن يزنيك والد بوغوص في 1/1/1954 لان يز نيك ليس من السوريين . الوقائع :تقدمت المدعية ايزابيل الى الهيئة العامة لدى محكمة النقض بدمشق باستدعاء مؤرخ في 23/1/1965 ادعت فيه أن غدرا وغشا وخطا مهنيا جسيما وقع في قرار غرفة التمييز للاحوال المدنية السابقة المشار اليه اعلاه كما هو مبين في الاستدعاء المذكورة لذلك تقدمت تطلب الحكم :1 – ببطلان الحكم الصادر عن غرفة محكمة التمييز للاحوال المدنية بتاريخ 8/10/1958 برقم ۰2715/2235.2 – اعتبار الدعوى جاهزة للحكم ومن ثم اعطاء الحكم بنقض الحكم المميز الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بتاريخ 24/2/1958 برقم 16 – 18 وبالتالي الحكم بالموضوع برد الدعوى لعدم الاختصاص وذلك عملا بالمواد 495 و496 و540 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي اعادة قيد المرحوم بوغوص إلى ما كان عليه قبل تاريخ حكم قاضي الصلح للاحوال المدنية .3 – الزام المدعى عليهم والجهة المميز عليها بالتضمينات التي تقدرها الهيئة العامة و بالمصاريف وأتعاب المحاماة .النظر في الدعوى:أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في 23/1/1965 وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار التالي :من حيث ان الدعوى التي رفعها الاستاذ ۰۰۰ بالوكالة عن زوجته تستهدف مخاصمة القضاة وابطال الحكم الذي أصدرته تأسيسا على انهم ارتكبوا خطأ جسيما حين اعتبروا الادعاء منصبا على تصحيح القيد في سجل الأحوال المدنية مع أنه من قبيل دعوى النسب الخارجة عن اختصاص قضاء الصلح وعلى انهم وقعوا في الغش حينما أخذوا ببعض الوثائق ورجحوها على البعض الآخر دون مرجع .ومن حيث ان المشترع لم يشأن أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الاخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته انما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم على الوجه المحدد في المادة 486من قانون أصول المحاكمات .ومن حيث ان الخطا المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة .ومن حيث أن هذا الوصف لا ينطبق على الاخطاء التي يتذرع بها مدعي المخاصمة فانها لا تصلح أساسا لقبول دعوى المخاصمة فانه يتعين رفضها شكلا .لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع : رفض الدعوى شكلا . الحكم على الجهة المدعية في هذه الدعوى السيدة ايزابيل بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية عملا بالمادة 494من القانون المذكور .مصادرة التأمين وقيد بدله ایرادا للخزينة . الزام المدعية بالرسوم والنفقات .