• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المخاصمة على أساس مجرد خطأ في تقدير الأدلة أو في استخلاص الوقائع أو النتائج القانونية

لا تُقبل المخاصمة على أساس مجرد خطأ في تقدير الأدلة أو في استخلاص الوقائع أو النتائج القانونية، ما لم يبلغ الخطأ حدّ الفحش الواضح الذي لا يقع فيه القاضي المعتني بعمله، وتملك محكمة الموضوع سلطة واسعة في تقدير الشهود وترجيح بعض أقوالهم على بعض.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ما يثبت أو ينفي الحق المنظور أمامها ولها سلطة مطلقة بالأخذ بأقوال بعض الشهود ورفض أقول الشهود الآخرين. المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة :حيث أن الدعوى المدعي في الدعوى الأصلية غسان بشارة تهدف إلى إلزام المدعى عليهما حسن الرفاعي وزوجها نظم أبو السعود المعاذ بفراغ العقار موضوع الدعوى الذي اشتراه منهما مع الهاتف رقم /330870/ وتسليمه خالياً من الشواغر وإلزام أمين السجل العقاري بنقل ملكية العقار لاسمه في السجلات العقارية.وحيث أنه حين أقامت الدعوى كان العقار لم يزل مسجلا على اسم البائعين في السجل العقاري لهذا فمن الطبيعي ألا يتضمن استدعاء الدعوى طلب فسخ التسجيل الجاري على اسم طالب المخاصمة الذي لم يكن قد سجل العقار على اسمه بعد كما يتضح من الوثائق المرفقة ، إذ أن المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 1981/5/14 بينما الحكم الذي حصل عليه طالب المخاصمة بتسجيل العقار على اسمه صدر بتاريخ. ومن حيث أن محكمة الاستئناف أوضحت في الحكم الذي صدقته الهيئة المخاصمة لدى الطعن فيه بطريقة النقض مما يعني أنها تبنت ما جاء فيه من هذه الجهة أوضحت أن طلب فسخ التسجيل الذي تم أثناء سير الدعوى على اسم المتدخل هو من مقتضيات الدعوى بطلب التسجيل إنفاذاً لعقد البيع ، وأنه بذات الوقت لمواجهة ظرف طارئ بعد رفع الدعوى ، وأنه لا يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف. وحيث أنه على فرض وجود خطأ في هذا التعليل فإنه لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم. لأن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالته إنما أجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم على الوجه المحدد في المادة /486 / أصول محاكمات والخطأ الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة. ( هيئة عامة – قرار رقم /6 / تاريخ 1965/6/2 ) حيث أنه إذا كان الأمر على ما سلف فيغدو السبب الأول من أسباب المخاصمة في غير محله. وحيث أن عقد المبرم مع البائعين يتضمن بيع الهاتف رقم 330875/ مع العقار موضوع الدعوى. ( مستند رقم /1/ ص / 2 / ) وطالب المخاصمة مازن شيخ الأرض الذي يدعي أنه اشترى العقار ذاته ثم سجله على اسمه في السجل العقاري لم يدع أنه اشترى الهاتف المذكور ولم يبين مصلحته في إثارة السبب الثاني من أسباب المخاصمة المتعلق بالهاتف والضرر الذي أصابه من جراء نقله على اسم المدعي بالمخاصمة بمواجهته هذا الضرر الذي يعتبر توفره شرطاً لقبول دعوى المخاصمة ويغدو هذا السبب في غير محله. وحيث أن الهيئة المخاصمة أوضحت في الحكم محل المخاصمة بأن المحكمة المطعون بقرارها مارست سلطتها التقديرية بوجه مستساغ واستخلصت من أقوال الشاهد أدهم عدى ومن القرابة القائمة بين المتدخل وناظم معاذ ومن القرائن الأخرى أن تسجيل العقار باسم المتدخل كان بالتواطؤ وقصد الإضرار بالمدعى. وحيث أن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع. (هيئة عامة : قرار رقم 8/2/ تاريخ 1984/4/22) وحيث أنه إذا كانت الهيئة المخاصمة قد وجدت استخلاص الحكم المطعون فيه من الأدلة التي أطمأن إليها بان تسجيل العقار باسم المتدخل مازن شيخ الأرض ( طالب المخاصمة ( كان بالتواطؤ مع البائعين وبقصد الإضرار بالمدعي إنما هو استخلاص سائغ يستند إلى أدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه تكون قد مارست رقابتها القانونية في حدود سلطتها ويغدو رميها بالخطأ المهني الجسيم في غير محله. السببان الثالث والرابع من أسباب المخاصمة لا يستندان إلى ما يؤيدهما.ومن حيث أن المادة /123 / من قانون البينات توجب تحليف من يدعي حقاً في التركة يمين الاستظهار ولما كان المدعي في الدعوى الأصلية لم يدع حقاً في تركة المعاذ إنما أقام عليه الدعوى وعلى زوجته قبل وفاته واستأنف الحكم البدائي بمواجهته كما هو مبين في المستندات رقم /1 و855/ ويغدو السبب الخامس في غير محله أيضاً. وحيث أن الأسباب التي يتذرع بها طالب المخاصمة والحالة هذه في غير محلها ولا تصلح أساساً لقبول دعوى المخاصمة شكلاً. لهذا تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً