• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد الخطأ في تفسير القانون أو تأويله أو استخلاص نتيجته متى كان التفسير محتملًا في ضوء النص

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد الخطأ في تفسير القانون أو تأويله أو استخلاص نتيجته متى كان التفسير محتملًا في ضوء النص، لأن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الواضح الذي لا يقع فيه القاضي المعتاد؛ كما لا تُقبل دعوى المخاصمة على أسباب جديدة غير مطروحة سابقًا أو عند انتفاء متطلبات الخ...

نص الاجتهاد

ان الخطأ في تفسير القانون وتأويله لايرقى الى مستوى الخطأ المهني الجسيم اذا كان هذا التفسير والتأويل مما يقتضيه النص القانوني ان الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لايقع فهي من يهتم بعمله اهتماما عاديا من لايشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة . المناقشة: النظر في الدعوى : حيث أن المدعيه حضرت دعواها بمؤسسة كمسؤولة عن الحادث وعن دفع التعويض وصرفت النظر عن الجميع كما يتضح من الحكم الاستثنافي المؤرخ في ١٩٨٤/٥/٣٠ الأمر الذي دعا المحكمة المذكورة لحصر الدعوى بمؤسسة التأمين وفك الحجز الاحتياطي عن المركبة وترقين هذه الاشارة عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحيث أن هذه الناحية اكتسبت الدرجة القطعية بعدم الطعن في الحكم من هذه الجهة وعمدت محكمة الاستئناف عند الحكم بالدعوى بعد النقض إلى وضع فقرة خاصة تتضمن حصر الدعوى بالمؤسسة العامة للتأمين والمدعيه لم تطعن في الحكم من هذه الجهة وحيث أنه لا يجوز ابداء أسباب جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق ابداؤها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم محل المخاصمة على ماهو قضاء الهيئة العامة في القرار رقم /۸/ وتاريخ ۸/۲۳/ ۱۹۸۴ فيغدو رمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني للسبب الثاني من أسباب المخاصمة لا يستند الى مايؤيده يضاف إلى ذلك أن المدعيه لم تدع بمواجهة مالك المركبة التي تقرر رفع الحجز عنتنها ماتوجب المادة / ٤٩٥/ أصول محاكمات طالما أنها تطلب الغاء الحكم الصادر لمصلحته الأمر الذي لا يتيح قبول الدعوى شكلا من هذه الجهة وحيث أن بموجب المادة ۱۳۲ من قانون العقوبات تسري أحام المواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۳ من القانون المدني على العطل والضرر . وحيث أن القاضي يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين / ۲۲۲ و ۲۲۳ / مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد (المادة القانون المدني كما يعين طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مقسطاً (المادة (۱۷۳) ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب المادة (۲۲۲) ويشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً (المادة (۲۲۳) . وحيث أنه بموجب هذه النصوص فإن تقدير التعويض أن يعدو القاضي وفق الأسس المذكورة في النصوص القانونية المنوه عنها وحيث أنه إذا كانت الهيئة المخاصمة قد وجدت بأن هذه النصوص لا تتيح الحكم يتعوض وجبر الضرر مرتين بتعويض مقطوع وبمرتب شهري فإن ذلك ينبع من اجتهادها الخاص بهذا الشأن وتفسيرها للنص القانوني. واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة . وحيث أن الخطأ في تفسير القانون وتأويله لا يرق إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم إذا كان هذا التفسير والتأويل مما يجعله النص القانوني وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمل اهتماماً عادياً مما لايشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة (هيئة عامة قرار رقم /٦ / تاريخ ١٩٦٥/٦/٢) وحيث أن هذا الوصف لا ينطبق على الأخطاء التي تتذرع بها مدعية المخاصمة فإنها أساساً لقبول دعوى المخاصمة فإنه يتعين ردها شكلاً لهذا وعملا بالمواد ٢ ٤٨٦ و ٤٩٢ و ٤٩٤ من قانون أصول المحاكمات تقرر بالاجماع : ١ – رد الدعوى شكلاً ٢ – تضمين المدعية الرسوم والنفقات وتغريمها مائة ليرة سورية ومصادرة التأمين وحسمه من الغرامة ٣ – حفظ الأوراق . حكماً مبرماً صدر بتاريخ ١٦ ذي القعدة ١٤١٠ والموافق ٩ حزيران ١٩٩٠م .