إذا كانت العين مملوكة على الشيوع، جاز لأغلبية الشركاء اتخاذ قرارات الإدارة والتأجير، ولا تمنع حيازة أحد الشركاء للعين من نفاذ هذا الحق.
يحق لاغلبية الشركاء في الملك إدارة وتأجير العين ولايحول دون استعمالهم هذا الحق حيازتها من احد الشركاء .