• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأغلبية الشركاء في الملك إدارة العين وتأجيرها ولا يمنع ذلك حيازتها من أحد الشركاء

إذا كانت العين مملوكة على الشيوع، جاز لأغلبية الشركاء اتخاذ قرارات الإدارة والتأجير، ولا تمنع حيازة أحد الشركاء للعين من نفاذ هذا الحق.

نص الاجتهاد

يحق لاغلبية الشركاء في الملك إدارة وتأجير العين ولايحول دون استعمالهم هذا الحق حيازتها من احد الشركاء .