إذا كانت الإساءة المدعاة في المأجور تتعلق بإحداث تغيير أو إقامة بناء يوجب تقدير الضرر، فلا يجوز للقاضي أن يحسم انتفاء الإساءة أو ثبوتها من تلقاء نفسه، بل يتعين عليه الرجوع إلى الخبرة الفنية لتقدير مدى الضرر وأثره في استحقاق التخلية.
ليس للقاضي ان يقيم قضاءه على ان اقامة الجدار في المأجور لا يشكل الاساءة التي تستلزم التخلية دون ان يعتمد في ذلك الخبرة التي يعود اليها تقدير الاساءة في ضوء الضرر الذي حاق بالمأجور