إذا أجاز أغلبية المالكين الذين يملكون حق التأجير الإيجار الثانوي القائم، فلا يستلزم ذلك التخلية رغم عدم موافقة بعض الشركاء.
اذا اجازت اغلبية المالكين الذين ملكوا حق التأجير طبقا لنص المادة 783 مدني الاجار الثانوية الجارية دون موافقة بعض الشركاء لا يستلزم التخلية