تحديد النفقات الضرورية في العلاقة الإيجارية يكون بالنظر إلى ما يلزم للانتفاع بالعقار المأجور على الوجه المقصود من إنشائه، لا إلى أوضاع المستأجر الشخصية أو ما يترتب عليها من التزامات إدارية.
يقصد بالنفقات الضرورية المترتبة على المؤجر بالنفقات التي لا يستغنى عنها للانتفاع بالعقار المأجور انتفاعاً يتفق مع الغرض الذي أنشئ من أجله دون ملاحقة صفة شخص المستأجر وما يترتب على هذه الصفة من الالتزامات الإدارية