• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص

لا تقوم المخاصمة على مجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية، وإنما تتطلب خطأً مهنياً جسيماً فاحشاً لا يقع من قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً، ويستلزم ذلك قيام مخالفة بيّنة جسيمة في الأداء القضائي.

نص الاجتهاد

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة: 1 – يجب ان يوجه طلب انهاء الحضانة الى الحاضنة الفعلية والقرار المخاصم لم يبحث في هذه الناحية2 – الدعوى الاصلية كيدية وخالف القاضي فيها مبدأ المساواة بين الخصوم واخطأ في الاجراءات3 – التفتت المحكمة عن مجمل الشهادات والوثائق واغفلت حقائق تتعلق بالنظام العام4 – ان الحكم موضوع المخاصمة قد حكم للمدعى عليه بأكثر مما طلب ولم يراع عدم تقدم أي طرف ممن يحق لهم الحضانة من جهة الاب ولم يلحظ ان عدم وجود امرأة بجانب طفلتين ليس في صالح المحضونتينفي القضاء:حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعى عليه بالمخاصمة كان قد تقدم بدعوى امام المحكمة الشرعية في حلب طلب بموجبها اسقاط حضانة المدعيتين بالمخاصمة محاسن هارون (دلع هارون تصحيحا) وجميله عساف للابنتين نغم ورنيم وقد قررت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بإسقاط حضانة الاولى بسبب زواجها بغير قريب محرم من المحضونتين واسقاط حضانة الثانية بسبب عدم اهليتها للحضانة من الناحية الأخلاقية وقد قررت الغرفة الشرعية في محكمة النقض رفض الطعن الموجه ضد القرار المذكور ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقادها بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة اعلاهوحيث انه قد تبين للمحكمة الشرعية في حلب المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة ان المدعية بالمخاصمة قد تزوجت من غير قريب محرم للابنتين موضوع الحضانة كما ان المحكمة المذكورة قد اقتنعت بعدم صلاحية المدعية بالمخاصمة جميله للحضانة لكونها من ذوات السمعة غير الجيدة وهي ليست اهلا للحضانة من الناحية الاخلاقيةوحيث ان اسقاط الحضانة عن المدعيتين بالمخاصمة يوجب تسليم الابنتين الى والدهما الى ان يتقدم بطلب الحضانة من هو اهل لها قانونا من النساءوحيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 تاريخ 2/6/1965) وحيث انه ليس هنالك ما يدل على كيدية الدعوى الاصلية كما ان المحكمة الشرعية في حلب المصدق قرارها من قبل الهيئة المخاصمة لم تحكم بأكثر مما طلبت الجهة المدعية (المدعى عليها في المخاصمة)وحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا