• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما يؤلف ذما وقدحا ليس منحصرا بعبارات او كلمات معينه بل ان ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة

تكييف العبارات على أنها ذمّ أو قدح يختلف باختلاف الشخص الموجَّه إليه الكلام ودلالة الألفاظ والسياق وأثرها، ومحكمة الموضوع تملك سلطة تقدير ذلك ما دامت قد استندت إلى أسباب قانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

ان ما يؤلف ذما وقدحا ليس منحصرا بعبارات او كلمات معينه بل ان ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة ومدى اثرها على الشخص الموجهة ضده ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير ذلك طالما انها اقامت قضاءها على اسس قانونية سليمة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 17/7/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الواقعة المدعى بها في الدعوى الاصلية خالية من الذم والقدح2 – ان استغلال محاكم الاساس في تقدير الادلة مقيد بسلامة التقديرفي القضاء:حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعى عليها بالمخاصمة ادعت امام محكمة بداية الجزاء في الحسكة ضد المدعي بالمخاصمة محمد بجرم الذم والقدح وتم تحريك الدعوى العامة تبعا لذلك وقد انتهت الدعوى بالحكم الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في الحسكة برقم 1339 تاريخ 24/12/2003 القاضي بإسقاط دعوى الحق العام لشمول الجرم بقانون العفو بدفع خمسين الف ليره سورية للجهة المدعية كتعويض عن الاضرار المعنوية والمادية الحاصلة لها وقد قررت محكمة النقض تصديق القرار الاستئنافي المشار اليه بموجب قرارها موضوع المخاصمة ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المشار اليه ولاعتقاده بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة اعلاه وحيث ان محكمة استئناف الجزاء وهي محكمة موضوع قد اوردت في حكمها المصدق من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة العبارات التي صدرت عن المدعي بالمخاصمة والتي رأت انها تؤلف ذما وقدحاوحيث ان ما يؤلف ذما وقدحا ليس منحصرا بعبارات او كلمات معينه بل ان ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة ومدى اثرها على الشخص الموجهة ضده ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير ذلك طالما انها اقامت قضاءها على اسس قانونية سليمةوحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 تاريخ 2/6/1965) وحيث ان الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في القرار موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا