• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون

لا يُعدّ عدم الرد على بعض الدفوع خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، وكان ما استندت إليه من أدلة سائغاً في حدود سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ان الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون والاجتهاد المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 13/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة:1 – مخالفة الهيئة المخاصمة للمبادئ الاساسية للقانون2 – التناقض في الاقوال لجهة مقدار المبلغ المختلس 3 – عدم الرد على دفع منتج في الدعوى4 – عدم الرد على أسباب الطعن5 – لم تضع المحكمة النية الجرمية موضع المناقشة6 – الشك يفسر لمصلحة المتهم في القضاء:حيث ان دعوى المخاصمة التي تقدمت بها المدعية بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية برقم 476 لعام 2006 القاضي بتصديق القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في حمص برقم 91/102 تاريخ 7/2/2006 الذي قضى بتجريم المدعية بالمخاصمة بجناية اختلاس الاموال العامة المنصوص عنها في الفقرة /ب / من المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة 33 منه وحكم عليها بالعقوبة القانونية وقد اقامت المدعية بالمخاصمة دعواها على اساس ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان المحكمة العسكرية المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرضت وقائع الدعوى وادلتها واستخلصت ارتكاب المدعية بالمخاصمة لجرم اختلاس الاموال العامة وقد استندت المحكمة المذكورة فيما استندت اليه الى اعتراف المدعية بالمخاصمة امام رجال الامن وامام القاضي الفرد العسكري في حماهوحيث من المقرر قانونا ان البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةوحيث انه من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 تاريخ 2/6/1965) وحيث ان ما ورد في قرار المحكمة العسكرية لجهة مقدار المبلغ المختلس ليس له أي اثر على الوصف الذي اطلقته المحكمة على الواقعة الجرمية وعلى العقوبة القانونيةوحيث انه لامجال للشك في ارتكاب المدعية بالمخاصمة للجرم المسند اليها امام الادلة الواضحة ومنها اعترافاتها الصريحة امام رجال الامن وامام القاضي الفرد العسكريوحيث ان الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون والاجتهاد (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 171 تاريخ 7/11/1994) وحيث ان النية الجرمية للمدعية بالمخاصمة واضحة من خلال الافعال التي قامت بها بإرادتها وفق ما ورد في اعرافها المنوه عنه اعلاهوحيث ان الخطأ المهني الجسيم غير متوافر في الحكم موضوع المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا