• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة النيابة العامة في إصدار مذكرات التوقيف

لا يملك ممثل النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف إلا بنص خاص صريح، أما في الجرائم المشهودة فسلطته تنحصر في الإحضار والقبض المادي والإحالة إلى قاضي التحقيق، وتعود سلطة التوقيف أصلاً لقاضي التحقيق أو من يقوم مقامه بنص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ توقيف – نيابة: – ممثل النيابة العامة لا يملك حق اصدار مذكرات توقيف على الاطلاق إلا في حال وجود نص خاص كما هو عليه الحال في قانون العقوبات العسكري. إلى المحامي العام في حماه اشارة إلى احالتكم رقم 240 تاريخ 28 / 11 / 1964 على كتاب وكيل النيابة العامة في حماه تاريخ 28 / 11 / 1964 . يتضح من الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن سلطة النيابة العامة باصدار المذكرات أنه يجب على ممثل النيابة العامة إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة (مادة 29 / 1)، وأن يباشر التحقيق فيها ويأمر بالقاء القبض على كل شخص حاضر يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل الجريمة (مادة 37 / 1)، وإذا كان الشخص غائباً فإن ممثل النيابة يصدر أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى بمذكرة احضار (مادة 37 / 2). إن ممثل النيابة العامة لا يملك اصدار مذكرات توقيف على الاطلاق ويعود حق اصدارها إلى قاضي التحقيق (مادة 102) والى قاي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق إذ يقوم هؤلاء بدلاً عن قضاة التحقيق بوظائف الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف (مادة 167 / 1) وأن ما يملكه ممثل النيابة في الجرائم الجنائية المشهودة اصدار مذكرة احضار إذا كان الشخص المشتبه به غير موجود، وإذا كان موجوداً فإنه يأمر بالقاء القبض عليه، والقبض هنا مادي بحت لا يستند إلى أية مذكرة وبعد استجوابه يأمر ممثل النيابة إذا رأى ضرورة إلى ذلك، بسوقه إلى قاضي التحقيق وتسليمه له إذا لم يحضر قاضي التحقيق إلى موقع الجريمة رغم اعلامه بوقوعها، وبعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه إذا وجد أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك. إن هذه الأمور استقر عليها الاجتهاد في فرنسة أيضاً (ليواتفان قانون التحقيق الجنائي طبعة 1911 – 1915 المادة 45 من القانون الفرنسي بند 1 و12 و13 و17 و18 و20). غير أن هذه المبادىء العامة لا تمنع من تطبيق النصوص الخاصة التي تعطي في بعض الحالات الحق لمثل النيابة العامة باصدار مذكرات التوقيف كما هو وارد في المادة 55 من قانون العقوبات العسكري بالنسبة لقضاة النيابة العامة العسكرية وهي حالة خاصة لا يجوز القياس عليها لورودها خلافاً للأصل. أما بالنسبة لمفعول مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق فإنها تبقى سارية بحق المدعى عليه الذي فر من السجن بعد ذلك لصدورها عن مرجع يملك حق اصدارها إلا إذا وجد قاضي الاحالة في حال ايداع الأوراق اليه بسبب الوصف الجنائي للفعل أو قاضي الصلح أو القاضي البدائي عند احالة الأوراق اليهما أن الضرورة تقتضي انهاء مفعولها. (كتاب 20959 تاريخ 3 / 6 / 1965) وزير العدل