لا يجوز للنقيب أن يبرم عقوداً تمسّ مصالح المتسببين/المنتسبين إلى النقابة إلا إذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً من الراغبين في الاشتراك في العقد، أما الدفاع عن المصالح الإدارية والمالية للنقابة فيبقى من صلاحياته.
لئن كان يحق للنقيب الدفاع عن مصالح النقابة الإدارية والمالية الا انه لايستطيع ابرام عقود تمس مصالح المتسببين للنقابة بدون تفويض خاض من الراغبين في الاشتراك بالعقد .