التقادم يزول أثره وينقطع إذا باشر الدائن أحد إجراءات المطالبة القضائية أو التنفيذية أو أي إجراء جدي يتمسك به بحقه في مواجهة المدين أو في إطار خصومة قائمة.
ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية او التنبيه او الحجز او الطلب لقبول الحق في التفليسة او في توزيعه او بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى والمقصود التنبيه هو الاخطار التنفيذي الذي يصدر عنه المباشرة بتنفيذ سند تنفيذي .