• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية والتنبيه التنفيذي والحجز وكل إجراء يتخذه الدائن للمطالبة بحقه

التقادم يزول أثره وينقطع إذا باشر الدائن أحد إجراءات المطالبة القضائية أو التنفيذية أو أي إجراء جدي يتمسك به بحقه في مواجهة المدين أو في إطار خصومة قائمة.

نص الاجتهاد

ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية او التنبيه او الحجز او الطلب لقبول الحق في التفليسة او في توزيعه او بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى والمقصود التنبيه هو الاخطار التنفيذي الذي يصدر عنه المباشرة بتنفيذ سند تنفيذي .