للمتضرر من مخالفة البناء أن يطلب إزالة المخالفة بالهدم، وإذا استُوفيت الغرامة بدلًا من الهدم ثم تقررت الإزالة، التزمت الجهة الإدارية بردّ ما قبضته من غرامات لأن الغرامة كانت بديلًا عن الهدم لا جزاءً مستقلًا عنه.
يحق للمتضرر من مخالفة البناء المطالبة بهدم العقار وإزالة المخالفة وفي هذه الحال يترتب على البلدية ان تعيد للمخالف ما استوفته من غرامات مادامت الغرامة تستوفى بدلا من الهدم .