• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيف الأحذية وصباغتها لا يعدان من المهن الحرة لانتفاء العنصر الثقافي والفني فيهما

العبرة في اعتبار العمل من المهن الحرة هي توافر العنصر الثقافي أو الفني فيه؛ فإذا خلا منهما، فلا يكتسب هذا الوصف ولو كان نشاطاً مهنيّاً.

نص الاجتهاد

إن مهنة تنظيف الأحذية وصباغها ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لعدم توافر العنصر الثقافي والفني فيها