العبرة في اعتبار العمل من المهن الحرة هي توافر العنصر الثقافي أو الفني فيه؛ فإذا خلا منهما، فلا يكتسب هذا الوصف ولو كان نشاطاً مهنيّاً.
إن مهنة تنظيف الأحذية وصباغها ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لعدم توافر العنصر الثقافي والفني فيها