لا يكفي ترجيح رأي أكثرية الخبراء إذا كان في الملف رأيٌ آخر مفصّل ومؤثر؛ إذ يجب مناقشة الرأي المخالف وبيان أسباب عدم الأخذ به قبل بناء الحكم عليه.
إذا أخذ القاضي برأي أكثرية الخبراء المقتضب ولم يناقش رأي الخبير الثالث المفصل ليصل إلى إهمال الأخذ به هذا كان مدعاة للنقض